أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الرابع — في جنسية الفيلم
المادة 22
لا يعترف بالجنسية المزدوجة لفيلم ما الا في نطاق الاتفاقات السينمائية الحكومية أو عقود الانتاج المشترك بين هيئات الدولة