الباب الرابع — في جنسية الفيلم
المادة 21
تعتبر أفلاما جزائرية ، الأفلام ذات اللون الأسود والأبيض أو الملونة والتي تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - يجب أن يتم تمويلها أو على وجه الأغلبية من :
المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاوينات الانتاجية للتقنيين الجزائريين السينمائيين ، شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المختلط ، شركة جزائرية للانتاج خصوصية ، ب يجب أن يكون كامل الفوج التقني ، أو قسم منه ، مكونا من تقنيين ذوى الجنسية الجزائرية • ج يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون من الجنسية الجزائرية ومقيمين فى الجزائر أو من طبقة دولية