أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثالث — في الانتاج المشترك › الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 19
تكون الحقوق الناتجة من الفيلم ، حين بلوغه طور الاستغلال ، مشتركة بين أطراف الانتاج المشترك ، فتجرى القسمة على الانتاج وليس على الملكية وبالنسبة لنوع الفيلم ، فيذكر فيه اسم المصنع المشارك ويكون اسم المنتج المشارك بالأغلبية في الطرف الأعلى