الباب الثالث — في الانتاج المشترك › الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 16
يجرى تمويل كل فيلم يحقق بالانتاج المشترك ، على الشكل التالي : i ب الطرف الجزائري : المشاركة المخصصة للاستهلاك في الجزائر دون غيرها .
ب الطرف الأجنبي : يؤدى لزوما كل المدفوعات الواجب أداؤها للبلاد الأجنبية ج وخلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز لسلطة الوصاية ، بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما أن يسمح للطرف الجزائرى بأن يؤدى مدفوعات فى البلاد الأجنبية ، للغايات الموضحة فيما بعد :
- المساهمة في الدفع للممثلين وواضعى التمثيليات من الطبقة العالمية الخ ...
أشغال تأليف فيلم فى البلاد الأجنبية الخ ...
شراء حقوق التطبيق لمؤلف أجنبي أو تمثيلية .