أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثاني — في الانتاج
المادة 14
ان انتاج الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي في الجزائر وتوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما .
وهذه الأفلام مبينة في المادة 13 أعلاه