الباب الثاني — في الانتاج
المادة 11
يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :
- العنوان الموقت للفيلم ،
- التمثيلية (سيناريو) على وجه التفصيل ، تمكن بقدر الامكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم وأهميته ،
- المستند الذي يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص | بالتطبيق السينمائى قد اكتسب بصفة قانونية والا فمستند صحيح ، بحسب الاختيار ،
- تقويم النفقات ومخطط التمويل ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع بيان جنسيتها ،
- مخطط العمل المتمم وذلك ببيان عدد الأسابيع الخاصة بأخذ المناظر ( في الستوديو والخارج ) وأماكن أخذ المناظر ويسوغ للمركز الجزائرى للسينما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضاحات التكميلية اللازمة ، مع وجوب وصول المقاطع والمحاورات قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من مباشرة أخذ المناظر . وان طلب الترخيص المرفق بالملف يجب أن يصل الى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم ، ماعدا الاستثناء الذي قد يمنحه مديرها .