أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 8
يقوم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما للأغراض المذكورة أعلاه - بالتسيير المباشر لكل التجهيزات التقنية السينمائية التابعة للدولة الموجودة أو التي تحدث ( ستوديوهات مخابر - مخابر تسجيل الموسيقى ورشات الخ ... ) .