أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 6
ان المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما له فضلا عن ذلك مهمة توزيع وانتاج الأفلام القصيرة والطويلة ذات الطابع التجاري بدون استثناء