أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الاحداث - التسمية
المادة 3
يستطيع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما احداث والفاء بنفس الصفة المكاتب والوكالات بالجزائر بعد موافقة وزير الأنباء