أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المحاسب
المادة 37
يدفع فى نهاية السنة المالية مقدار 10% من فائض المداخيل على المصاريف الى حساب احتياطي