أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المحاسب
المادة 36
توضع اجباريا الأموال الحرة للمؤسسة في الخزينة في حساب للودائع طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل تستطيع السلطة الوصية السماح للمؤسسة بفتح حسابات في البنوك ومنظمات القرض المعتمدة .