أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — الموارد والمصاريف
المادة 28
يعد المدير بصفته آمرا للصرف سندات القبض ويتعهد ويصفى ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا .