أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 26
ان مداولات مجلس الادارة في النقاط المبينة أدناه لا تنفذ الا بعد مصادقة السلطة الوصية : 1 الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، 2 النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، 3 البرنامج العام للأشغال والاستثمارات ، 4 القروض التي تعقد ، 0 اكتسابات وبيع وايجارات البنايات واحداث مكاتب أو وكالات جديدة .
يخبر مجلس الادارة خلال الاجتماعات عن تنفيذ هذه العمليات