الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثاني — التسيير
المادة 22
يوضع جدول الأعمال اليومية لكل جلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير .
ترسل الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال اليومية ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما لم يكن هناك استعجال لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف الأعضاء على الأقل الجلسة واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك تنعقد جلسة جديدة اثر مهلة خمسة أيام . حينذاك يتداول المجلس مهما كان عدد الحاضرين .
تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للمصوتين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يطلب من أعضاء مجلس الادارة المحافظة على سر المهنة