أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثاني — التسيير
المادة 21
يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويعقد أيضا اجتماعا غير عادى بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثى أعضائه