أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الاحداث - التسمية
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه وتجارى لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما » ويختصر اسمها ب « م م. و. ت. ص. ص. س » ( ONCIC ) .
يوضع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما تحت وصاية وزير الأنباء ويسرى على علاقاته مع الغير القانون الخاص