أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الأول — التكوين
المادة 19
يجب أن لا يكون لأعضاء مجلس الادارة أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بعقد مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ولا في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة تابعة اليها