أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — المدير
المادة 15
تستطيع السلطة الوصية ، فضلا عن ذلك وفي كل حين ، تكليف لجنة تحقيق المراقبة حسن سير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه وتخول هذه اللجنة السلطة المطلقة للإطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية قصد تنفيذ مهمتها