أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — المدير
المادة 12
يحضر المدير الجداول التقديرية للمداخيل والمصاريف ويقوم بتنفيذها ويتولى اعداد سندات القبض والتعهدات ويأذن بصرف النفقات ويعقد كل الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تتطلب موافقة مسبقة من قبل السلطة الوصية وعلى كل حال فانه يحضرها قصد الحصول على هذه الموافقة