أمر رقم 67-49
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-49 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن حل المركز الوطني للسينما الجزائرية 358
المادة 2
ان تصفية الوضع المالي ولا سيما تخصيص مبلغ الرصيد الدائن الخاص بتنمية الصناعة السينمائية والجهة التي تؤول اليها أموال الهيئة المنحلة تتم في مهلة ثلاثة أشهر