الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تشتمل مصروفات المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي :
1 - المصاريف العادية وهي :
أجور الموظفين ، مصاريف التسيير (التغذية) والتكاليف الملحقة ، ع مصاريف صيانة المباني والأثاث والأدوات ، مصاريف المكتبات : شراء الكتب والمستندات والتجليد .
2 - المصاريف غير العادية وهي :
المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالابنية والاثاث والادوات ، ن نفقات عقد المؤتمرات والندوات والمتقيات الدولية ، تأديت فائض المقبوضات الى صناديق الاحتياط •
- المصاريف الصادرة بموجب أمر .