الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشتمل موارد المركز الوطنى للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي :
للجمهورية الجزائرية 249
ا - المقبوضات العادية وهي :
منتجات الاحياء والمطاعم الجامعية :
مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن مصاريف الايواء والتغذية ، مقبوضات مختلفة عن الاتلاف ، مدخولات مختلفة عن التلفونات وفائض أداءات الموظفين الساكنين، وبيع الفضلات وفوائد المبالغ الموذعة في المصارف ، الأمانات •
2 - المقبوضات غير العادية وهي :
المساهمات ، الهبات ، والوصايا من الدول الاجنبية والهيئات الوطنية والدولية ، الاقتطاعات المرخص بها من المبالغ المودعة في الخزينة ، المقبوضات الحاصلة بموجب أمر .