أمر رقم 67-44
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
أمر رقم 67-44 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 347
الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 13
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة نصف أعضائه. ويصادق على المداولات باغلبية الاعضاء المطلقة • غير أنه في حالة عدم اكتمال النصاب ، تجري مداولة ثانية لا يقتطى لها شرط اكتمال هذا النصاب