أمر رقم 67-44
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
أمر رقم 67-44 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 347
الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 12
يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل ربع سنة وبدعوة من رئيسه .
ويعقد اجتماعا غير عادي كلما اقتضت ذلك حاجة المركز بناء على طلب المدير او ثلثي اعضائه •