الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 11
يبدى مجلس الادارة رأيه فيما يلي : 1 مشروع الميزانية وطلبات الاعانة وطلبات الاعتمادات الاضافية وغير العادية المقدمة من قبل المدير ، الحساب المالي ، الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
- التعديلات الواجب ادخالها على تعريفات الايواء والاستشفاء ،
- شطب القروض واعتبارها عديمة القيمة والشمطب على الديون ،
ه - النظام الغذائي للطلاب والتلاميذ والتدفئة والاضاءة والغسيل وحفظ الصحة وكل ما يخص الراحة البدنية للطلاب والتلاميذ ، ت احداث الدفائر والاستخدامات والغاؤها ، ترسيم الموظفين ، A الدعاوى الواجب رفعها والمدافعة فيها ،
9 - الوصايا والهبات المقدمة للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، 10 – القروض الممنوحة والمستدانة ،
11 - شراءات وبيوع الاراضي والعقارات والقيم ، 12 البناءات والتصليحات الكبرى الواجب القيام بها ،
13 - جميع المسائل المطروحة عليه من قبل المدير وكذا ما يتصل منها بالاهداف الموضحة فى المادة 4 من هذا الأمر ان الآراء المتعلقة بهذه المواد تصبح ملزمة اذا لم يبد الوزير معارضة لها خلال مدة اربعين يوما تلي صدورها وعلى كل ، فان الميزانيات والاعتمادات الاضافية او غير الفادية والحسابات المالية يجب أن تكون مصدقة بصفة صريحة من قبل وزير التربية الوطنية .