الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 10
يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 كيفيات التموين ،
2 - دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات الخاصة بالتموين بالمواد الغذائية ، 3 اصلاح وبيع المنقولات غير الصالحة أو المستعبدة من الاستعمال ، 4 البنود والشروط الخاصة باستئجار وتأجير العقارات جميع النحسينات الخاصة بخدمة الادوات التي لا تفضي الى تجاوز اعتمادات الميزانية يجرى تنفيذ هذه المداولات بحكم القانون بعد مده اربعين يوما تلى صدورها ، فيما اذا لم يقرر الوزير تعديلها او الفائها أو ايقاف تنفيذها موقتا .