المادة 6
1 - ان الطائرات المستعملة فى النقل الدولي من طرف المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه العادية ومدخراتها من الوقود والزيوت ومون السفر بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تكون معفاة - حين دخولها أقليم الفريق الآخر - من جميع الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمدخرات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها ...
2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والمصاريف والرسوم باستثناء الاداءات المقبوضة عن الخدمات المؤداة المواد التالية :
1. مون الطائرات المأخوذة فوق أقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الكميات التي تحددها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والمخصصة لاستهلاكها على متن الطائرات المستعملة في النقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
ب قطع التبديل للطائرة وتجهيزاتها العادية المستوردة فوق اقليم أحد الفريقين المتعاقدين من أجل صيانة واصلاح الطائرات المستعملة في النقل الدولي .
ج الوقود والزيوت المخصصة لتموين الطائرات التي تستعملها فى النقل الدولى المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في قسم | المسافرين وهيئات قيادة الطائرات والبضائع والارسالات البريدية ، والمتعلقة منها أيضا باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمارك ونظام العملة والتدابير الصحية تطبق كلها على المسافرين وهيئات القيادة والبضائع و الارسالات البريدية المنقولة بواسطة الطائرات التابعة للمسسة المعينة من الفريق الآخر خلال وجودها في هذا الاقليم • 3 يتعهد كل فريق متعاقد بأن لا يمنح أفضلية المؤسسة خاصة به على المؤسسة التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر من حيث تطبيق القوانين والانظمة المشار اليها في هذه المادة .