المادة 4
1 - لكل فريق متعاقد الحق في فسخ اذن الاستغلال الممنوح للمؤسسة المعينة من الفريق الآخر ، أو في ايقافها عن ممارسة الحقوق المبينة فى المادة 2 من هذا الاتفاق ، أو في اخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي تبدو له ضرورية وذلك في هذه الاحوال :
أ عندما لا تثبت المؤسسة بأن أغلبية حصص ملكيتها وبأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه .
ب أو عندما لا تخضع هذه المؤسسة الى قوانين وأنظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق
2- أو عندما لا تستغل هذه المؤسسة الخدمات المتفق عليها ضمن الشروط المحددة في هذا الاتفاق وملحقه . 2 ان حق الفسخ أو الايقاف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمارس في الحال الا اذا كان ذلك ضروريا لتجنب حدوث مخالفة جديدة، أما ممارسة هذا الحق في الحالات الاخرى فانها لا تتم الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الآخر .