المادة 3
1 - لكل فريق متعاقد الحق في تعيين مؤسسة للنقل الجوى من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها ، ويبلغ هذا التعيين كتابيا من طرف السلطات الجوية التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر . 2 يمنح الفريق المتعاقد الذي تسلم تبليغ التعيين في الحين الى الفريق المتعاقد الآخر الاذن بالاستغلال الضرورى ، وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة •
3 - يجوز للسلطات الجوية التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين أن تلزم المؤسسة المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر باثبات توفرها على الشروط التي تفرضها القوانين | والانظمة المطبقة عادة من طرف السلطات المذكورة على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لاحكام الاتفاقية لكل فريق متعاقد الحق فى الا يمنح اذن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة التالية من هذه المادة ، أو أن يفرض شروط تبه و له ضرورية لممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل المؤسسة المعينة ، عندما لا يثبت المتعاقد المذكور أن أغلبية حصص ملكية هذه المؤسسة ، وأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه .
ه يجوز للؤسسة المعينة - بمجرد استلام اذن الاستغلال المنصوص عليه في هذه المادة ان تشرع فى كل حين في - استغلال كل خدمة متفق عليها بشرط أن تكون نافذة التعريفة الموضوعة طبقا لأحكام المادة 10 من هذا الاتفاق والمتعلقة بهذه الخدمة