المادة 2
1 يمنح كل فريق متعاقد الى الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق من أجل تأسيس خدمات جوية في الخطوط المعينة في الجدولين المذكورين في ملحق هذا الاتفاق 2 • وتسمى هذه الخدمات وهذه الخطوط فيما يلى الخدمات المتفق عليها» و «الخطوط المعينة » . 2 تتمتع المؤسسة التي يعينها كل فريق متعاقد - فى ممارستها للخدمات الدولية - بالحقوق المبينة فيما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام هذا الاتفاق :
ا حق التحليق دون النزول فوق اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، ب حق النزول لغير أغراض تجارية فوق ذلك - الاقليم ،
ج - حق نقل أو انزال المسافرين أو البضائع أو الارسالات البريدية في ذلك الاقليم ، وفوق النقط المعينة فى الملحق ، وذلك في نطاق التجارة الدولية .