المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى بين الجزائر وسويسرا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيديرالي السويسري :
اعتبارا بأن الجزائر وسويسرا هما طرفان في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 ، ورغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوى وفي مواصلة التعاون الدولي في هذا الميدان على أوسع مدى ممكن ، قد عينتا مفوضيهما المطلقي الصلاحية والمأذون لهما قانونيا لهذا الغرض والذين قد اتفقا على ما يلى :