أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 9
بالرغم من جميع الاحكام المخالفة تدفع الى الخزينة نتائج الربح المحققة من عمليات الاستيراد التي ينجزها المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمطابقة للفرق بين سعر التكلفة والسعر الداخلي وكذلك حاصل رسوم التحصيل المقبوضة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
وتدفع أيضا الى الخزينة الاموال الجائز التصرف فيها من حساب « التحصيل » للمكتب الجزائري المهني للحبوب