الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 96
تعدل المادة 115 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
( المادة 115 : يتم الدمع بالختم المبلل بالحبر في مفتشيات التسجيل وأملاك الدولة والطابع عن طريق وضع طابع مبلل بالمداد الزيتي وبواسطة جهاز خاص للتدميغ مستطيل الشكل • يوضع على كل اعلان رقم ترتيبي ، وتاريخ الاجراء الشكلي، وسعر الطابع .
يلصق الطابع المتنقل بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المقطع 2 من المادة السابقة على وجه كل اعلان قبل تعليقه وتطمس اما عن طريق تحرير سطر أو عدة سطور من نص الاعلان واما كتابة تاريخ الطمس وامضاء صاحب الاعلان على عرض الطابع ، واما وضع ختم يبرز اسم وعنوان صاحب | الاعلان على الطابع . 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه احكام مختلفة