أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 93
تعوض فى المقطع الاول من المادة 835 من قانون لتسجيل لفظة ( عربات ( بكلمة ( سيارات » وتتمم عبارة الرسم الفريد على السيارات « بعبارة « الدراجات ذات، المحرك » .
الرسم الفريد على السيارات
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)