أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 8
أن التعديلات التي ستدخل خلال سنة 1968 على توزيع الاعتمادات المقيدة فى كل باب فى المادة 3 ( فقرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 ستتم ضمن الشروط التالية :
ا أن التعديلات التي ستجرى فى نفس الباب من ميزانية نفس الوزارة ستتم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
2 - ان جميع التعديلات الاخرى ستتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ◆