الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 82
تضاف الى قانون التسجيل المواد 450 و 451 و 452 تحرر كما يلي :
المادة 450 - ا تعفى من رسم انتقال الملكية بعوض والمفروض على المالك الجديد الممتلكات التالية :
ب ) تتوقف الاستفادة من هذا الاعفاء على توفر الشروط التالية :
ا - أن يكون هذا المالك شخصا طبيعيا وأن لا يكون مالكا لأى عقار معد للسكن فى البلد الذي يقيم فيه .
2 - أن يتضمن عقد الامتلاك التزام المالك بما يلي :
- أن يقوم بالاشغال اللازمة لبناء أو اتمام بناء عقار صالح للسكن أو اعادة العقار الى حالة يصبح معها قابلا للسكن وذلك خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد أن لا يبيع الارض أو جزءا منها أو العقار الذي يبنى فيه ، خلال عشر سنوات وذلك ابتداء من تاريخ عقد الامتلاك
- أن تخصص هذه المحال المبنية أو المعادة الى حالتها ، أو المنتهية الى سكنى المالك بالنسبة لثلاثة ارباع مساحتها الاجمالية على الاقل ، وأن لا تؤجر خلال عشر سنوات الا في حالة القوة القاهرة .. 4 أن يثبت المالك عند انقضاء مدة اربع سنوات انتهاء شغال المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه »
المادة 451 : لا يطبق الاعفاء المقرر فى المادة اعلاه على بناء المساكن الفردية الا في حدود مساحة قصوى تبلغ 500 م 2».
المادة 452 : يجوز أن تمدد بسنة أخرى قابلة للتجديد مهلة الاربع سنوات المقررة في الفقرة 2 من المادة 450 أعلاه من طرف المدير الاقليمي للتسجيل وأملاك الدولة والطابع قيم فى المكان الذي يوجد فيه العقار الذي جرى امتلاكه يجب تقديم طلب التمديد خلال الشهر الذي سيسبق انتهاء مدة الاربع سنوات المشار اليها في المادة 450 ( الفقرة ب المقطع 2 ) أعلاه والذى يكون معللا ومتضمنا تحديد المدة التكميلية اللازمة لكى تتم عادة الاشغال المجراة » .