أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 7
ان توزيع الاعتمادات المقيدة في المادة 3 ( ففرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 من هذا الامر بالنسبة لكل باب سيتم بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ..
للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه وان توزيع اعتمادات الدفع المقيدة فى المادة 3 (الفقرة 2 اعلاه) سيتم بموجب قائمة يضعها وينشرها وزير المالية والتخطيط