الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 78
تعدل المادة 184 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 184 اذا كان النقص مساويا أو زائدا على عشر السعر المقدم أو - القيمة المصرح بها فان الاطراف يسددون بالتضامن :
1 ) الرسم البسيط على التقدير التكميلي ،
2) رسما آخر علاوة على ذلك غير أن هذه العقوبة قد تخفض الى النصف أو على العكس يزاد فيها الى ضعف هذا الرسم وذلك بحسب ما إذا كان هذا النقص .. اعترف به بالتراضي أم قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 181 مكرر 4 أعلاه )