الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 72
تعدل المادة 354 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
المادة 354 ان كل تخلف عن دفع الضريبة بعد تحقق الالتزامات القانونية أو التنظيمية يترتب عليه بحكم القانون تطبيق عقوبة جبائية تقدر ب 10 % من مبلغ الرسوم المختلفة ويستحق تحصيل مبلغ العقوبة من أول اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الرسوم كما هو مبين في المرسوم رقم 59-465 المؤرخ في 21 مارس سنة 1959 • ويجوز بصورة استثنائية وحسب قواعد الاختصاص المحددة بقرار من وزير المالية والتخطيط أن تسقط كل هذه عقوبة أو جزء من منها من قبل الادارة » • الاعفاء من الرسم - البنزين الفلاحي