الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 71
تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة المادة 228 مكرر 2 تحرر كما يلي :
المادة 228 مكرر 2 : ان القيمة المفروض عليها الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج فيما يخص المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتين المرصعة ، والمصنوعات الجوهرية ، و مصنوعات الذهب والفضة وصناعة الساعات طبقا للمعايير القانونية ستكون معادلة لسعر بيع المصنوع بما في ذلك قيمة رسم مخفضا من ذلك السعر القيمة الجزافية المتخذة أساسا لحساب الرسم القيمي ..
أحكام عامة مشتركة بين الضرائب غير المباشرة المقبوضة