أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 70
تضاف الى المادة 228 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة العبارة الآتية :
باستثناء المصنوعات الذهبية أو الفضية المحلية والمرصعة بالاحجار والجواهر غير الكريمة أو من البلور » •