أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 65
ان المبالغ من ( 50 الى 500 دج » ومن ( 200 الى 20000 دج ( المبينة فى المادة 58 من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعوض على التوالي بالمبالغ من ( 500 الى ... ره دج ) ومن ( 000را الى 100000 دج » .