الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 64
تعدل المادة 147 من قانون الرسوم على رقم - نظام التسبيقات الوقتية الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 68 : ان المادتين 37 و 115 من قانون الرسوم على
المادة 147 يكون تحصيل الرسم اجباريا بالنسبة | رقم الإعمال تعدلان كما يلي :
لجميع البلديات - ، وتمنح حصيلة الضريبة الى البلديات التي أقيمت الحفلات في اقليمها واذا كانت المؤسسات التي تعرض الحفلات مقيمة في اقليم تابع لعدة بلديات فتوزع حصيلة الرسم بين البلديات المعنية على نسبة مجموع عدد سكان كل منها حسب آخر احصاء » • النزاعات