الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 62
ان الجدول الملحق بالمادة 144 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كالآتي :
التعريفة الملاهي الرياضية البهلوانية النسبة المئوية ( سيرك ) ، الحفلات المتنوعة ، مختلف الالعاب والحفلات المتنقلة ، مباريات الملاكمة او المصارعة الحرة ( كاتش ( الاجتماعات الرياضية ، سباق السيارات ، سباق الخيل والكلاب ، صيد الحمام ، سباق الثيران ، قاعات سماع الاسطوانات التي لا يوزع فيها أي مشروب والتي لا تستعمل فيها الاجهزة المزودة بسماعات فردية وجميع الحفلات غير المنصوص عليها فى الاصناف الأخرى ........ 10 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الصنف الثاني - الاستغلالات السينمائية ، جلسات المناظر الارباح الاسبوعية ..
حتى 500 دج فيما يزيد على 500 وحتى 1500 دج.
فيما يزيد على 1500 دج التعريفة المتلفزة المحددة حسب اقسام النسبة المئوية ㅅ 17 26 غير أن المؤسسات التي تستوفي الشروط المقررة فى الانظمة المتعلقة بالاعانة الممنوحة للصناعة السينمائية قصد ترتيبها في صنف ( الاستغلالات الصغيرة ( ازاءه ( قانون رقم 61-1380 المادة 34 ......
أما بالنسبة لتحديد اقسام الارباح التي تخضع للضريبة ستطبق عليها التعريفة المحددة ......
فتعتبر جميع المبالغ الخامة للضريبة بما في ذلك التي تمثل قيمة التذاكر المجانية محسوبة بحسب نفس التذاكر المدفوعة الثمن .
الصنف الثالث ب موسيقي هول ، مراقص ... 22 ان المؤسسات التي يجرى فيها الرقص ترتب فى جميع الحالات فى الصنف الثالث بعنوان مرقص ..
الصنف الرابع - الأجهزة الآلية الموضوعة فى الاماكن العمومية باستثناء الاجهزة المزودة بالسماعات الفردية الموضوعة في قاعات سماع الاشرطة التي المبلغ السنوى للرسم عن الجهاز :
1 ) الجهاز المسير بالكهرباء
ب ) الاجهزة الأخرى الآلية