الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 61
ستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، وكذلك الضرائب المختلفة مصلحة التحصيل»
بتأسيس الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات والواجب الاداء من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة 14 ب من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 وبتحصيل ذلك الرسم وبالنزاعات المتعلقة به، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط ..
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقتضى .
الرسم البلدى على الحفلات