أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 61
ا : اذا أجرى فى الجزائر تسديد الفوائد أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب ما فيتعين على المدين أن يودع خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث من كل عليها ، والتي يقوم بتحصيلها قابض الضرائب المختلفة •