الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 59
تعدل المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 102 يحدد معدل الرسم كما يلي :
1 ) بيوع المواد المستهلكة فى المكان ، ايجار المنازل المفروشة ، وتقديم الخدمات التبعية لصنفي العمليتين التاليتين : 1 – خدمات منجزة من قبل الفنادق السياحية ، والمطاعم - والمؤسسات السياحية من الصنف الممتاز او من الصنف الاول تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 بنسبة 15 % . 2 خدمات اخرى من المنصوص عليها اعلاه بنسبة 7,50 %
ب ) خدمات منجزة من قبل مؤسسات تجميل الجسم او الوجه او من قبل صالونات الحلاقة والتي تطبق اسعارا أعلى من أسعار الصنف ب التابع للتصنيف المقرر فى التنظيم المتعلق | الصنف الاول - المسارح ، الحفلات الموسيقية ، الحانات ، بمراقبة الاسعار بنسبة 27 ٪ .
ج ) خدمات منجزة من قبل صالونات حلاقة تطبق اسعارا مطابقة للصنف ب التابع للتصنيف المقرر في التنظيم المتعلق | بمراقبة الاسعار باستثناء الخدمات التي تقدمها الصالونت المستغلة من قبل الصناع كما هم محددون في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة ، والرسوم المماثلة لها بنسبة 15 % .
د ) العمليات المفروضة عليها الضريبة غير المشار اليها في المقاطع السابقة بنسبة 6 ٪ » .
الرسم السنوى والاجبارى على عقود التأمين والايراد مدى الحياة