أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 58
يضاف المقطع التالي الى المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال :
ان الرسم على تقديم الخدمات والواجب إداره عن عمليات النقل التي يتولاها القائمون بالنقل الخاص لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يقتطع ويدفع الى الخزينة من قبل هذه الشركة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط »