أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 57
أن أحكام المادة 53 من قانون المالية لسنة 1966 تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 وتطبق على نقلات البقول الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات كيفيات تسديد الضريبة