أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 54
ان المقطع التاسع من المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كما يلي :
المادة 49 ان قائمة البضائع والمواد والاشياء الخاضعة للرسم على الانتاج بمعدل 10 % تحدد كما يلي :
9 ) دون الاخلال بأحكام المادة ه ه ' ب ب 2 – ج ج ج ج ) اعلاه الكتب ..... ) و ( الباقي بدون تغيير ) . - - .